الشيخ الصدوق
375
من لا يحضره الفقيه
2740 - و " المحرم لا يدل على الصيد فإن دل عليه فقتل فعليه الفداء " ( 1 ) . باب * ( تقصير المتمتع وحلقه واحلاله ومن نسي التقصير ) * * ( حتى يواقع أو يهل بالحج ) * 2741 - روى معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " إذا فرغت من سعيك وأنت متمتع فقصر من شعر رأسك من جوانبه ولحيتك ، وخذ من شاربك وقلم أظفارك وابق منها لحجك فإذا فعلت ذلك فقد أحللت من كل شئ يحل منه المحرم ( 2 ) فطف بالبيت تطوعا ما شئت " ( 3 ) . 2742 - وروى إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه السلام قال : قلت له : " الرجل يتمتع فينسى أن يقصر حتى يهل بالحج ، فقال : عليه دم " . وفي رواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام " يستغفر الله تعالى " . ( 4 )
--> ( 1 ) هذا الكلام بلفظه مروى في الكافي ج 4 ص 381 في الحسن كالصحيح عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام وقال العلامة المجلسي - رحمه الله - : يشمل باطلاقه ما إذا كان المدلول محلا في الحل كما ذكره الأصحاب . ( 2 ) زاد هنا في الكافي " وأحرمت منه " . ( 3 ) يدل على وجوب التقصير وانه يحل له به كل شئ مما حرمه الاحرام ، وعلى استحباب الجمع بين أخذ الشعر من الرأس واللحية والشارب وقص الأظفار وعدم المبالغة فيها ليبقى شئ للحج ، وعلى مرجوحية الطواف المندوب قبل التقصير ( المرآة ) أقول : روى الشيخ في التهذيب بسند صحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " لا يطوف المعتمر بالبيت بعد طواف الفريضة حتى يقصر " . ( 4 ) رواه الكليني ج 4 ص 440 بسند صحيح عنه عن أبي عبد الله عليه السلام " عن رجل متمتع نسي أن يقصر حتى أحرم بالحج قال : يستغفر الله " .